للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء عن ابن مسعود (١)، وعبد الله بن عباس (٢)، وعبد الله بن عمر (٣) نحوه.

وكل ذلك سدًّا لذريعة أخذ الزيادة في القرض، الذي موجَبه ردّ المثل.

ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٤)، وهو الدَّين المؤخّر بالدَّين المؤخّر:


(١) روى البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إنَّ المستقرض أفقر المقرضَ ظهر دابته، فقال عبد الله: «ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا»، قال البيهقي: «هذا منقطع».
(٢) روى عبد الرزاق (٨/ ١٤٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٦) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «إذا أسلفتَ رجلا سلفًا فلا تقبل منه هديّة كراع، ولا عاريةَ ركوب دابة»، وصحّحه ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٦). وروى معناه عبد الرزاق (٨/ ١٤٣) وابن منصور ــ كما في تحقيق ابن الجوزي (١٥٠٥) ــ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس، وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٦)، والألباني في الإرواء (٥/ ٢٣٤). وروى البيهقي (٥/ ٣٤٩) من طريق أبي صالح عن ابن عباس نحوَه، وصححه الألباني (٥/ ٢٣٤).
(٣) روى عبد الرزاق (٨/ ١٤٤) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضتُ رجلا قرضًا فأهدى لي هديّة، قال: «اردُد إليه هديته أو أثِبه»، ورواه عبد الرزاق (٨/ ١٤٤) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر بنحوه. وصحّحه ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٦).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦١)، والبزار (٦١٣٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٥١٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٩٠)، وغيرهم من طرقٍ عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا، وقيل: عن موسى عن نافع عن ابن عمر، وعن موسى عن عيسى بن سهل بن رافع عن أبيه عن جدّه، وقيل: عن موسى بن عقبة، وورد موقوفًا، قال الشافعي كما في البدر المنير (٦/ ٥٦٩): «أهل الحديث يوهنونه»، وضعّفه أحمد كما في العلل المتناهية (٩٨٨)، وابن المنذر كما في البدر المنير، والنووي في المجموع (٩/ ٤٠٠)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٧)، والهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٤)، والبوصيري في الإتحاف (٣/ ٣٣٤)، وابن حجر في الدراية (٧٩٥)، وهو مخرّج في الإرواء (١٣٨٢).