(٢) روى عبد الرزاق (٨/ ١٤٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٦) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «إذا أسلفتَ رجلا سلفًا فلا تقبل منه هديّة كراع، ولا عاريةَ ركوب دابة»، وصحّحه ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٦). وروى معناه عبد الرزاق (٨/ ١٤٣) وابن منصور ــ كما في تحقيق ابن الجوزي (١٥٠٥) ــ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس، وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٦)، والألباني في الإرواء (٥/ ٢٣٤). وروى البيهقي (٥/ ٣٤٩) من طريق أبي صالح عن ابن عباس نحوَه، وصححه الألباني (٥/ ٢٣٤). (٣) روى عبد الرزاق (٨/ ١٤٤) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضتُ رجلا قرضًا فأهدى لي هديّة، قال: «اردُد إليه هديته أو أثِبه»، ورواه عبد الرزاق (٨/ ١٤٤) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر بنحوه. وصحّحه ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٦). (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦١)، والبزار (٦١٣٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٥١٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٩٠)، وغيرهم من طرقٍ عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا، وقيل: عن موسى عن نافع عن ابن عمر، وعن موسى عن عيسى بن سهل بن رافع عن أبيه عن جدّه، وقيل: عن موسى بن عقبة، وورد موقوفًا، قال الشافعي كما في البدر المنير (٦/ ٥٦٩): «أهل الحديث يوهنونه»، وضعّفه أحمد كما في العلل المتناهية (٩٨٨)، وابن المنذر كما في البدر المنير، والنووي في المجموع (٩/ ٤٠٠)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٧)، والهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٤)، والبوصيري في الإتحاف (٣/ ٣٣٤)، وابن حجر في الدراية (٧٩٥)، وهو مخرّج في الإرواء (١٣٨٢).