للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَدّعيه من نِصْفِ خلافة عمر رضي الله عنه وهَلُمّ جَرًّا؛ فإنه لم يزل الاختلاف فيها قائمًا، وذكره أهلُ العلم في مصنفاتهم قديمًا وحديثًا.

فمِمّن ذكر الخلاف في ذلك: داود وأصحابه، واختاروا أن الثلاث واحدة.

وممن حكى الخلاف: الطحاوي في كتابه «اختلاف العلماء» (١)، وفي كتاب «تهذيب الآثار» (٢)، وأبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن» (٣)، وحكاه ابنُ المنذر، وحكاه ابن حزم (٤)، وحكاه المؤرِّج في «تفسيره»، وحكى حجّة القولين، ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء، وحكاه محمد بن نَصْر المَرْوَزِي (٥)، واختار القول الثالث (٦): أنها واحدة في حق البِكْر، ثلاث في حق المدخول بها.

وحكاه من المتأخرين: المازَرِيّ في كتاب «المُعْلِم» (٧)، وحكاه عن محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة، وهو من أجلِّ أصحابهم من الطبقة الثالثة من أصحاب أبي حنيفة، فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. وحكاه التِّلِمْسَانِيُّ في «شرح التفريع» في مذهب مالك قولًا في مذهبه، بل رواية عن


(١) انظر مختصره للجصاص (٢/ ٤١١).
(٢) أي شرح معاني الآثار (٣/ ٥٥ ـ ٥٩).
(٣) أحكام القرآن للجصاص الرازي (١/ ٣٨٨).
(٤) المحلى (١٠/ ١٦٧).
(٥) انظر: اختلاف العلماء (ص ١٣٣).
(٦) ح: «بالثلاث».
(٧) المعلم (٢/ ١٢٧).