للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حاجة له في نكاحها، أو ينكحها ليحلّها لمطلِّقها لا ليتخذِّها زوجة، أو يخلعها ليلبسها، أو يبيع بيعًا جائزًا، ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله، وهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوًا.

يوضّحه:

الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه (١) بإسنادٍ حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، ويستهزئون بآياته: طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك؟».

فجعل المتكلم بهذه العقود غيرَ مريدٍ لحقائقها وما شُرعت له، مستهزئًا بآيات الله تعالى، متلاعبًا بحدوده.

ورواه ابن بطة (٢) بإسناد جيدٍ، ولفظه: «خلعتك، راجعتك، خلعتك، راجعتك».

الوجه الرابع: ما رواه النسائي (٣) عن محمود بن لبيد: أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أيُلَعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» الحديث، وقد تقدم.

فجعله لاعبًا بكتاب الله مع قصده الطلاق، لكنه خالف وجه الطلاق، وأراد به غير ما أراد الله تعالى به؛ فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلِّق طلاقًا يملك فيه ردّ المرأة إذا شاء، فطلق هو طلاقًا لا يملك فيه ردّها.


(١) برقم (٢٠١٧)، وتقدم تخريجه.
(٢) ص ٤٠ وتقدَّم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.