يقول: هل تصوير الكتب الجامعية حرام؟ مع بيان الدليل.
الجواب
الكتب الجامعية عند إطلاق هذا القول يقصد بها كتاب الدكتور.
افترض أن الدكتور ما كان يدرس، والدكتور هذا في الغالب يتكلف لطباعة الكتاب، نعم، الدكاترة فيهم جشع، وربما كانوا معذورين في هذا الجشع، يعني: الكتاب الذي هو معمول من ورق اللحمة، طبعاً كلكم فلاحين وتعرفون ورق اللحمة، عندما تشتري كيلو لحمة يعطيك نصف كيلو لحمة ونصف كيلو من الورق، تحط الورق على الكفة فيرجح الميزان مباشرة.
الأصل في الكتاب لو كان مائة صفحة يكون بجنيهين، والدكتور يبيعه بعشرة جنيهات، من أجل أن يعيش نفس الحياة ولو في أول السنة، ثم سيعيش معك على الفول والطعمية، وسيقف معك عند محطة الباصات، لكن القضية أن في الطلاب فعلاً من هو أفقر فلا يستطيع أن يشتري الكتب، مثلاً (٢٠) كتاباً × (٥) جنيهات كم تساوي مائة جنيه.
فالطالب هذا لو صور الكتاب فسيصوره بـ (٥٠) قرش، ففي الحالة هذه يجوز التصوير للطالب المعدم الذي لا يقوى ولا يقدر على شراء الكتاب، لكن لا يكون هذا منهجاً عاماً، نحن نقول: الطالب الفقير المعدم الذي لا يمكنه الحصول على الكتاب إلا من هذا الطريق؛ لأن كثيراً من الناس يصور الكتب، فأنت وغيرك وغيرك وغيرك والدفعة كلها لما مثلاً عشرة من الدفعة، يشترون عشر نسخ ويشتركون في ثمنها والبقية يصورون منهم، وبقية الكتب (٣٠٠) أو (٥٠٠) نسخة من الذي سيأخذها، طبعاً صاحبها لن يأخذها، مما يضر به ضرراً بالغاً قد رفعه الشرع، فإذا كنت أنت معذوراً بين يدي الله عز وجل لأنه لا يمكن لك الحصول على الكتاب إلا من هذا الطريق فأنت معذور، وإلا فأنت مسئول أمام الله عز وجل يوم القيامة.
هذه الصورة الأولى.
الصورة الثانية التي نعتقد تحريمها على طول الخط: صورة الناشرين، الناشر في الغالب لا مصلحة له في تعليم الناس العلم الشرعي، فكل مصلحته مرتبطة بالمكسب المادي، إلا من رحم الله، يحرصون على تبليغ العلم إلى الناس، لكن جل الناشرين ومعظمهم لا دين لهم ولا أخلاق، أي كتاب في السوق يأخذه ويصوره وينزله، الكتاب بـ (٢٠) جنيه في الأصل، وهو ينزله بـ (٥) جنيهات.
لماذا عملت هكذا؟ لو كان قلبك يؤلمك لماذا لا تطبع الكتاب طبعة وقف وتوزعها على طلاب العلم؟ لكن أن تصور الكتاب تصويراً رديئاً ونقول: الذي يريد العلم لا تهمه الطبعة الفخمة.
ثم تدعي مراعاة طلبة العلم! هذا لا يجوز.
ففي هذه الحالة لا شك أن عمل الناشرين لا يصح شرعاً، لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك أي كتاب مسروق وغير مسروق يجب الانصراف عنه وعدم شرائه إذا بلغك أنه مسروق وليس للناشر، بل أنت شريك له في الإثم إذا اشتريته.