للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان عدد الرضعات التي تحرم وحكم لبس الكرفتة]

السؤال

ما عدد الرضعات التي تحرم الرضيع من أم غير أمه وهل يشترط أن تكون في وقت واحد؟ والرجل إذا لبس كرفتة هل يكون متشبهاً بالكفار؟

الجواب

الكرفتة تشبه بالكفار، لكن من يلبسها ليس كافراً، وإنما يجب على الرجل أن يتنزه عن مشابهة غير المسملين.

أما عدد الرضعات المحرمة: فهي خمس رضعات في كلام الله، وحديث عائشة في الصحيحين: (كان مكتوب في الكتاب عشر رضعات محرمات جعلها الله عز وجل خمساً، فهي خمس رضعات مشبعات متفرقات).

والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان).

(سئل هل تحرم الرضعة يا رسول الله؟ قال: لا.

قال: هل تحرم رضعتان؟ قال: لا).

واختلف أهل العلم في التحريم، ورأي الجمهور هو الصواب: أن الرضاع يحرم كما قال عليه الصلاة والسلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

أي: أن الرضعات المحرمات خمس رضعات مشبعات، وهو أن يترك الولد الثدي باختياره وبإرادته.