للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة القبلية]

السؤال

من كان يصلي سنة والسنة -مثلاً- رباعية وهو في الركعة الثالثة وأقيمت فهل يسلم قبل أن يصلي الرابعة لحديث: (لا صلاة إلا المكتوبة)؟

الجواب

الحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وهو حديث صحيح، ولكن تأويله محل نزاع بين أهل العلم.

الرأي الأول: أنه لا صلاة قط بحضرة المكتوبة، إذا أقيم لها فلا صلاة.

وهذا كان مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، كان يقول: إذا أقيمت صلاة الفرض فلا صلاة مطلقاً لأحد في المسجد، وإن أتم الصلاة فصلاته باطلة، ولكن هذا الرأي فيه غلو.

وبعض أهل العلم قالوا وهو الرأي الراجح وهو مذهب الجمهور: إذا أقيم لصلاة الفرض فلا صلاة لمصل يشرع فيها.

وهذا أقوى الأقوال، وكنت آخذ بغيره آنفاً والآن أرجع عن القول الأول وأميل إلى الرأي الثاني، والمرء قد يرجع عن قوله ويتبنى قولاً جديداً، وهذا الرأي هو مذهب الجمهور: أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يشرع في صلاة سنة، فإن شرع فصلاته باطلة.