للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المجامع يسمع أذان الفجر]

السؤال

هل يجب على من يجامع أهله أن ينزع عند الأذان الصادق؟

الجواب

لا.

بل قبل الأذان الصادق، ولكن إن وافق ذلك الأذان نزع، مع أن هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، قالوا: لو أن الرجل سمع أذان ابن أم مكتوم وهو يجامع ماذا يصنع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم).

قال الجمهور: إذا كان الرجل يجامع أهله فسمع تأذين ابن أم مكتوم فلينزع.

قال الأحناف: لا ينزع.

قيل: لم؟ قالوا: لأن النزع لذة، ولا تحل اللذة بعد دخول الوقت.

فيقال لهم: فماذا يعمل؟ هل يبقى مجامعاً حتى ليل اليوم الثاني؟ طبعاً رأي الأحناف رأي باطل وفاسد، والمذهب الصحيح أن الرجل ينبغي عليه أن ينزع قبل الفجر الصادق في وقت يسمح له بالاغتسال والطهارة.

فإذا قام من الليل وظن أن الفجر بقي عليه من الوقت ما يسمح له ثم جامع ففوجئ بالأذان وجب عليه أن ينزع ثم يبادر بالاغتسال، وإن جامع الرجل ونام بلا غسل وهو ينوي أن يقوم قبل الفجر ليغتسل ثم أخذته نومة فقام بعد أن طلع النهار أو أذن الفجر فلا شيء عليه، ويغتسل، ويتم صيامه ولا إعادة عليه.