للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حضور أفراح فيها مغنون ودفوف، وحكم الأناشيد الإسلامية]

السؤال

هل يجوز الذهاب للأفراح وبها مغنون ودفوف، وإن كان يترتب من عدم الذهاب قطيعة الرحم؟

الجواب

الإمام أحمد بن حنبل ما كان يذهب إلى مكان فيه بدعة قط، وإذا رأى شيئاً يخالف دين الله كان يترك المكان وينصرف، والأناشيد الإسلامية فيها شيء إذا كانت عند الرجال، وتاريخ الأمة كله يشهد بأن الذي كان ينشد هن النساء، ويضربن بالدف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (فرق ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف).

وأما الأفراح الإسلامية والأناشيد الإسلامية عند الرجال فلا شك أن هذا كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.