للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس المرأة للنقاب أثناء العمرة]

السؤال

ما حكم لبس المرأة للنقاب أثناء العمرة؟

الجواب

يعني: أثناء الإحرام، والنبي عليه السلام يقول: (لا تنتقب المرأة المحرمة)، فالنقاب مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة عند الإحرام، ولكن للمرأة أن تطرح ثوبها على رأسها فيسدل على وجهها، وهذا لا يعد نقاباً، لا يسمى في لغة الاصطلاح: نقاباً، فلو طرحت المرأة مثلاً البيشة على رأسها، فنزلت فغطت وجهها غطاءً أو غطاءين أو ثلاثة كما تشاء المرأة، فإن هذا ليس من النقاب في شيء، بل النقاب هو المعروف لدينا: الذي تعصب به المرأة رأسها؛ ولذلك لا تعصب المرأة بثوبها رأسها في الإحرام.