للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم العقيقة، وميقاتها]

السؤال

إذا لم يعق عن الولد في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين هل يعق عنه في أي وقت؟ وهل كل إنسان يعق عن نفسه إذا كبر إذا لم يعق عنه والده؟ وهل العقيقة سنة أم واجبة؟

الجواب

العقيقة محل نزاع بين أهل العلم بين سنيتها ووجوبها، والذي يترجح من مذاهب جميع العلماء: أن العقيقة سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد البعثة، وهذا يدل على تأكيدها، وقال: (كل غلام مرتهن بعقيقته).

وهذا تهديد ربما تناسب مع قول القائلين بأن العقيقة واجبة.

وأما ميقاتها ففي اليوم السابع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: (يعق عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى)، يعني: يحلق رأسه ويماط عنه الأذى في يوم سابعه، وأما حديث الأربعة عشر أو الواحد والعشرين فحديث ضعيف، وذهب ابن حزم إلى أن من لم يعق عن ولده في اليوم السابع لم يقبل ذلك بعد السابع، ولكن جمهور أهل العلم -ورأيهم هو الرأي الصواب- أن من لم يتيسر له العق عن ولده في اليوم السابع فهي في ذمته متى تيسر له ذلك، واستحب أحمد أن يستدين ليعق عن ولده في اليوم السابع إذا غلب على ظنه أن يأتيه مال بعد السابع.

ويستحب للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده، وليس على سبيل الوجوب؛ لأنه إن كان فيها إثم فإنما يقع على الأب إذا تيسر له ذلك فلم يفعل.

وأما من لم يتمكن من العق مطلقاً في حياته لعدم الميسرة فإن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، ولا شيء عليه.