[عدم طاعة الولد أباه في تطليق زوجته إلا لمصلحة شرعية]
السؤال
لو قال رجل لابنه: طلق زوجتك، فماذا يفعل؟
الجواب
هذا الأب معتمد على الأثر الذي روي عن عمر بن الخطاب مع ولده عبد الله، وليست هذه الرواية على إطلاقها، فقد دعت الضرورة والمصلحة الشرعية إلى أن يأمر عمر ولده أن يطلق امرأته، وليس هناك حجة في قول عمر وأمره لولده، بل الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لـ عبد الله:(أطع أباك)، وكانت هذه المرأة جميلة جداً، وقد كادت تفتن عبد الله بن عمر؛ مما جعله يتخلف عن حضور مجالس علم النبي عليه الصلاة والسلام.
فلما رأى عمر أن هذه المرأة بجمالها كادت تفتن ولده أمره أن يطلقها، وهذه حجة شرعية؛ ولذلك أقره النبي عليه السلام على هذا الأمر.
وقد أتى رجل إلى أحمد بن حنبل وقال: إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي، فماذا أفعل؟ قال: إن كان أبوك مثل عمر فطلقها.