للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَامَّتِهِمْ".

١٠٦ - (٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ،

ــ

قبول روايتهم وتقليدهم في الأحكام وحسن الظن بهم، قال الخطابي: ومن النصيحة لولاة الأمور الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف، أو ظهر عثرة، وأن لا يُغرّوا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يُدعى لهم بالصلاح (و) النصيحة لي (عامتهم) وهم من عدا ولاة الأمور، ومعنى النصح لعامتهم إرشادهم لمصالحهم، ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والعمل، وتنبيه غافلهم، وتعليم جاهلهم، ورِفد محتاجهم، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع في الدين والدنيا إليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وسد خللهم، وترك حسدهم وغشهم، وبالجملة بأن يكون معهم كما قال صلى الله عليه وسلم أن تؤتيهم ما تحب أن يُؤتى إليك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وإذا كان هذا في حق المسلمين فالأمراء والأئمة بذلك أولى.

قال ابن بطال: والنصيحة فرض كفاية، وشَرْط لزومها أمن الناصح على نفسه وعلمه أنه يُقبل منه، فإن خشيَ الأذى فهو في سعة، قال الأبي: وتقدم عدم اشتراط ذلك في تغيير المنكر، فانظر الفرق، قال السنوسي: (قلت) أما الأمن على النفس فشَرطٌ فيهما، وأما القبول فلعل الفرق بين اشتراطه في النصيحة دون تغيير المنكر تحقُّق التلبس بالمفسدة في المنكر، فلا يسع السكوت عن تغييره باحتمال عدم القبول المحتمل للصدق والكذب بخلاف النصيحة فإن المفسدة لم يُقطع فيها بالوقوع فكانت أخف والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهذا الحديث أعني حديث تميم الداري قد شارك المؤلف في روايته أحمد (٤/ ١٠٢) وأبو داود (٤٩٤٤) والنسائي (٧/ ١٥٦) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث تميم الداري فقال:

(١٠٦) - متا (٠٠) (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي، أبو عبد الله السَّمين، روى عن عبد الرحمن بن مهدي وغيره، ويروي عنه (م د) وأحمد بن الحسن الصوفي وجماعة، وثقه الدارقطني وابن عدي وأفرط ابن معين فكذبه، وقال في التقريب: صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة (٢٣٥) خمس وثلاثين ومائتين،

<<  <  ج: ص:  >  >>