قال فيها ولا يأخذ المعتكف من شعره وأظفاره وإن جمعه وألقاه. وكره في العتبية النخامة فيه في النعل إلا أن يعجز عن تحت الحصير، وكره بعضهم إدخال النعال فيه غير مستورة، وأفتى بعضهم فيمن رأى نعلًا فأزاله عن موضعه ووضعه بآخر أنه يضمنه لأنه لمَّا نقله وجب عليه حفظه وصُوِّبَت هذه الفُتْيَا، اهـ.
[(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)]
أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبًا وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحًا، وقال بعض الشافعية: إنه مكروه وهو ضعيف.
الثانية: يجوز النوم في المسجد عند الشافعية نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، قال ابن المنذر في الإشراق: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدًا، وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس، وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد، وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر، وقال أحمد: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلًا أو مبيتًا فلا وهذا قول إسحاق، هذا ما حكاه ابن المنذر واحتج من جَوَّزَه بنوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر، وأهل الصفة، والمرأة صاحبة الوشاح، والغريبين، وثمامة بن أُثَال، وصفوان بن أمية وغيرهم وأحاديثهم في الصحيح مشهورة، ويجوز أن يُمَكِّنَ الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين ويمنع من دخوله بغير إذن.
الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يُحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يَبُلُّهُ أو يتأذى الناس فإنه مكروه، ونقل الإمام والحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحنفية وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد.
الرابعة: قال جماعة من الشافعية يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لا يُؤْمَن تنجيسهم المسجد؛ ولا يحرم لأن النبي