٤٥٧ - (١٣) باب: للمعتكف أن يختص بموضع في المسجد فيضرب فيه خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد
٢٦٦٧ - (١١٤٥)(٦٥) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلى الْفَجْرَ. ثم دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. وإنهُ
ــ
[٤٥٧ - (١٣) باب للمعتكف أن يختص بموضع في المسجد فيضرب فيه خيمة ومتى يدخلها واعتكاف النساء في المسجد]
٢٦٦٧ - (١١٤٥)(٦٥)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الكوفي (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، الفقيهة، سيدة نساء التابعين، ثقة، من (٣)(عن عائشة) أم المؤمنين (رضي الله عنها) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نيسابوري (قالت) عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر) أي صلاة الصبح (ثم دخل معتكفه) بفتح الكاف أي موضع اعتكافه من المسجد، قال الحافظ: فيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل معتكفه قبيل غروب الشمس، وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج بعد الدخول فيها. وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز الخروج، وإما أن لا يكون شرع فيه فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح اهـ. [قلت] وأوله بعض علماء العصر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالفجر فجر عشرين فكأنه صلى الله عليه وسلم بادر إلى اعتكاف العشر قبل وقته. وقيل إنما كان دخوله لينظر بما يحتاج إليه ويهيئه لاعتكافه وهو غير معتكف ثم يخرج فيصلي المغرب ثم يدخل في الاعتكاف اهـ والله أعلم فتح الملهم (وإنه) صلى الله عليه وسلم