للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢ - (١٠٢) باب: أوقات الصلوات الخمس

١٢٧٤ - (٥٧٤) (٢٣٢) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح قَال وَحَدثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أخَّرَ الْعَصْرَ شَيئًا. قلت

ــ

[٢٨٢ - (١٠٢) باب أوقات الصلوات الخمس]

١٢٧٤ - (٥٧٤) (٢٣٢) (حدثنا قتببة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد الفهمي المصري (ح قال وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغتي شيخيه (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (أن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين المدني، ثقة، من (٤) روى عنه في (٥) أبواب (أخر) صلاة (العصر شيئًا) يسيرًا من التأخير عن أول وقتها فهو صفة لمصدر محذوف أي تأخيرًا يسيرًا وهذا يدل على أن تأخيرها إنما كان عن أول وقت الاختيار وإنما أنكر عليه لعدوله عن الأفضل وهو ممن يقتدى به فيؤدي تأخيره لها إلى أن يعتقد أن تأخير العصر سنة، ويحتمل أنه أخرها إلى آخر وقت أدائها وهو وقت الضرورة عندنا معتقدًا أن الوقت كله وقت اختيار كما هو مذهب إسحاق وداود، والأول أشبه بفضله وعلمه وأظهر من اللفظ اهـ من المفهم. وقال القاضي عياض: ولم يكن تأخيرُهُ هو والمُغيرةِ ذلك لِعُذْرٍ لأنهما لم يَعْتَذِرَا، ولا عمدًا مع العلم بالتحديد، وإنما ظنَّا الجوازَ مع أنه لم يكن بهما ذلك عادة لقوله في الآخر أخر الصلاة يومًا، ثم تأخيرهما إن كان عن الوقت المختار فالإنكار بَيِّنٌ لِما فيه من التقريرِ خوفَ الوقوعِ في الوقت المحظور لا سيما تأخير الأئمة المقتدى بهم، وقد يكون تأخيرهما لأنهما يريان أن العصر لا وقت ضرورة لها وهو مذهب أهل الظاهر، أو يكون خفي عليهما أن جبريل - عليه السلام - هو الذي حدد الأوقات، وخفيت عليهما السنة في ذلك وإحاطة البشر بكلها ممتنعة، وما يقتضيه قول أبي مسعود للمغيرة أليس قد علمت من أن عند المغيرة بذلك علمًا قد يكون باعتبار ظن أبي مسعود لمكان صحبة المغيرة رضي الله عنه.

قال الأبي: (قلت) الأليق في تأخيرهما أنه عن وقت الفضيلة، وأنه إنما كان لاشتغالهما بمهم وإلا فعادتهما المبادرة إلى تحصيل الفضائل ولا يليق أن يظن بهما

<<  <  ج: ص:  >  >>