للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨١ - (٣٧) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد

(٢٨٦٤) - (١١٩٨) (١١٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي. وَقَلَّدْتُ هَدْييِ. فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ"

ــ

[٤٨١ - (٣٧) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد]

٢٨٦٤ - (١١٩٨) (١١٨) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت) قلت (يا رسول الله) فلا بد من تقدير قلت ليوافق ما بعده فيكون السند من خماسياته كالذي بعده (مما شأن الناس) وحالهم فإنهم (حلوا) من إحرامهم بعمل عمرة (ولم تحلل أنت من عمرتك) بكسر اللام الأولى؛ أي لم تحل منها واظهار التضعيف وفكه لغة معروفة، وقوله (من عمرتك) قال النووي: وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحًا بدلائله في الأبواب السابقة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا في حجة الوداع فقولها من عمرتك إشارة إلى العمرة المضموم إليها الحج، وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد، وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة اهـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالها (إني لبدت رأسي) بتشديد الموحدة أي ألصقت شعر رأسي بعضه على بعض بنحو صمغ، والتلبيد أن يجعل فيه شيء ليلتصق به، وفي العون: والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغًا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام اهـ منه (وقلدت هديي) أي علقت في عنقه شيئًا يعرف به أنه هدي، والتقليد هو تعليق شيء في عنق الهدي ليعلم أنه هدي (فلا أحل) من إحرامي (حنى أنحر) الهدي أي فسوق الهدي مانع من التحلل على كل حال مع قطع اللحظ عن كونه قارنًا، قال الأبي: كون التقليد مانعا بين، وأما التلبيد فلا فمجوعهما

<<  <  ج: ص:  >  >>