للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٧ - (٤٣) باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام

(٢٨٩٦) - (١٢١٢) (١٤٢) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ. قَال ابْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيفَةِ. ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيمَنِ. وَسَلَتَ الدَّمَ. وَقَلَّدَهَا نَعْلَينِ. ثمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ

ــ

[٤٨٧ - (٤٣) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام]

وتقليد الهدي تعليق فعل أو نحوها في عنقه وإشعاره أن يفعل به علامة يعلم بها أنه هدي فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغيره تميز.

٢٨٩٦ - (١٢١٢) (١٤٢) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعًا عن) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي) بصيغة السماع (عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان) مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد البصري، صدوق، من (٤) قتل سنة (١٣٠) ثلاثين ومائة (عن ابن عباس رضي الله عنهما) وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا ابن عباس (قال) ابن عباس (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة) مبدأ خروجه لحجة الوداع، قال الأبي رحمه الله تعالى: صلاته الظهر بذي الحليفة لا ينافي أن يكون إحرامه إثر نافلة (ثم دعا) أي طلب (بناقته) التي جعلها هديًا قيل لعلها كانت من جملة رواحله فأضافها إليه، وقال الطيبي: أي بناقته التي أراد أن يجعلها هديًا فاختصر الكلام يعني فالإضافة جنسية فأحضرت له (فأشعرها) أي أعلم تلك الناقة بالشق (في صفحة) أي في جانب (سنامها الأيمن) وصفحة السنام جانبه، والصفحة مؤنثة لفظًا والأيمن بلفظ المذكر صفة للصفحة نظرًا إلى معناها؛ وهو الجانب أي فالأيمن صفة لمعنى الصفحة لا للفظها وهو الجانب أي شق وطعن في الجانب الأيمن من سنامها (وسلت الدم) أي مسح الدم وأزاله عنها (وقلدها نعلين) أي علق في عنقها نعلين (ثم ركب راحلته) القصواء أي غير التي أشعرها (فلما استوت) وارتفعت (به على البيداء أهل) أي لبى (بالحج) وقد تقدم نقل الخلاف في كيفية إحرامه صلى الله عليه وسلم وبيان طريق الجمع بين المختلف فيه وترجيح بعضه على بعض فليراجع، وقال الحافظ: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر

<<  <  ج: ص:  >  >>