للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦١ - (٧٢) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه]

١١١٧ - (٥٠٧) (١٦٦) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ رَأى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَحَكَّهُ. ثُم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى"

ــ

[٢٦١ - (٧٢) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه]

١١١٧ - (٥٠٧) (١٦٦) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن نافع) الفقيه العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد نيسابوري وهو من أصح الأسانيد عندهم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا) وهو ما يسيل من الفم (في جدار) المسجد من جهة (القبلة) وفي رواية البخاري في جدار المسجد (فحكه) أي حك البصاق وأزال أثره من الجدار (ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق) بالجزم على النهي أي لا يبزق (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي قدام (وجهه فإن الله) سبحانه وتعالى (قبل وجهه) أي قدام وجهه، وإذا في قوله (إذا صلى) ظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق بما تعلق به الظرف قبله وهذا من أحاديث الصفات نُمرُّه على ظاهره نثبته ونعتقده لا نمثله ولا نكيفه وهذا مذهب السلف الذي هو الأسلم من تأويلات الخلف، حيث يؤولونه بأن في الكلام مجاز الحذف، والتقدير فإن قبلة الله التي شرفها قدام وجهه وقت صلاته فلا يقابل هذه الجهة المشرفة بالبزاق لأن في إلقائه في جهتها استخفافًا بها عادة، قال القسطلاني: وهذا التعليل يرشد إلى أن البصاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا يتوهم منه جواز أن يبصق عن يمينه أو يساره أو تحت قدمه لأن النهي عنه ورد في حديث آخر وإنما يبصق في ثوبه قاله ابن الملك في المبارق شرح المشارق. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في كتاب الصلاة والنسائي رواه أيضًا في كتاب الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>