للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٩ - (٤٥) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه]

٣٦٦٧ - (١٤٣٢) (١٩٢) حدثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى التمِيمِيُّ. أَخبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ، عن عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الولاءِ وَعَن هِبَتِهِ

ــ

[٥٥٩ - (٤٥) باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وإثم من تولى غير مواليه]

٣٦٦٧ - (١٤٣٢) (١٩٢) (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا سليمان بن بلال) التيمي المدني (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى ابن عمر (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى) نهي تحريم (عن بيع الولاء وعن هبته) ولا يصح عقدهما لو عُقدا وإنما لم يجز بيع الولاء ولا هبته للنهي عن ذلك ولأنه أمر وجودي لا يتأتى الانفكاك عنه كالنسب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب" لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي والحاكم وابن حبان والبيهقي، واللحمة بضم اللام القرابة وخلاف السدى من نسج الثوب ومعنى هذا الحديث كما في التيسير الولاء اشتراك واشتباك كالسدى واللحمة في النسخ فهو بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال عنها لا يمكن الانفصال عنه أي فكما لا تنتقل الأبوة والجدودة كذلك لا ينتقل الولاء وقد علم أن ولاء العتق هو إذا مات العتيق ورثه معتقه أو ورثة معتقه كانت العرب كما في النهاية تبيعه وتهبه فنهي عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة غير أنه يصح في الولاء جر ما يترتب عليه الميراث مثاله أن يتزوج عبد معتقته فيولد له منها ولد فيكون حرًّا بحرية أمه ويكون ولاءه لمواليها ما دام أبوه عبدًا فلو أعتقه سيده عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق، وللولاء أحكام خاصة ثبتت بالسنة منها أنه لا يرث به إلا العصبات الذكور ولا مدخل للنساء فيه إلا فيما أعتقن أو أعتق من أعتقن كما قال صاحب الرحبية:

وليس في النّساء طرًا عصبة ... إلا التي منت بعتق الرقبة

ومنها أنه لا يورث إلا بالكبر فلا يستحق البطن الثاني منه شيئًا ما بقي من البطن الأول شيء وتفصيل ذلك في الفروع وقد حكي عن بعض السلف أن الولاء ينتقل ولعله إنما يعني به الجر المذكور آنفًا والله تعالى أعلم اهـ من المفهم بزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>