[٥٨٧ - (٢٧) باب الصدقة عمن لم يوص وما ينتفع به الإنسان بعد الموت والوقف]
٤٠٨٦ - (١٥٦٩)(١٣٣)(حَدَّثنا يحيى بن أبوب) المقابري البغدادي (وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر) السعدي المروزي (قالوا: حَدَّثَنَا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (٨)(عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي أبي شبل المدني، صدوق، من (٥)(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، ثقة، من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو بلخي أو مروزي (أن رجلًا) من الصحابة لم أر من ذكر اسمه (قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي) لم أر من ذكر اسمه كما في تنبيه مبهمات مسلم (مات وترك مالًا) كثيرًا (ولم يوص) فيه شيئًا (فهل يكفّر عنه) سيئاته (أن أتصدق عنه) أي هل تكفر صدقتي عنه سيئاته إن تصدقت عنه اهـ نووي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) تكفر عنه صدقتك عنه، وقوله:(فهل يكفّر عنه) يحتمل أن يكون ذلك حين ما كانت الوصية واجبة على المسلمين فالمعنى هل يكون تصدقي كفارة عما أخطأ أبي في ترك الوصية وهذا محتمل لا سبيل إلى دفعه، ويحتمل أن يكون بعد نزول أحكام الميراث فالمعنى هل تكفر هذه الصدقة عما أذنب أبي في حياته؟ والظاهر من كلام النواوي أنَّه اختار الاحتمال الثاني واختار أن هذه الواقعة وواقعة الحديث الآتي عن عائشة واحدة.
قال القرطبي: وظاهر قوله: (فهل يكفّر عنه أن أتصدق عنه) أنَّه علم أن أباه كان فرّط في صدقات واجبة فسأل هل يُجزئ عنه أن يقوم بها عنه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بـ (نعم) وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن من قام عن آخر بواجب مالي في الحياة