(٢٠٤٨)(٩٠٢)(٤٢)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (حدثنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميمي أبو معاوية البصري ثقة من (٨)(عن أيوب) السختياني (عن محمد بن سيرين عن أم عطية) وكانت تغسل الميتات وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نيسابوري وفيه التحديث والعنعنة والإخبار والقول ورواية تابعي عن تابعي (قالت) أم عطية: (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته) زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة وهي كبرى بناته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أو أم كلثوم كما في أبي داود قال الحافظ عبد العظيم المنذري: والصحيح الأول لأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر وتعقب بأن التي توفيت وهو صلى الله عليه وسلم ببدر رقية لا أم كلثوم اهـ من الإرشاد (فقال) صلى الله عليه وسلم: (اغسلنها) وجوبًا مرة واحدة عامةً لجميع بدنها أي بعد إزالة النجس عنها إن كان عليها على ما قاله الرافعي لكن صحح النواوي الاكتفاء لهما بغسلة واحدة (ثلاثًا) ندبًا فالأمر للوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل وللندب بالنسبة إلى الإيتار كما قرَّره ابن دقيق العيد (أو خمسًا) وفي رواية هشام بن حسان عن حفصة (اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا).
(أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف خطابًا لأم عطية وكذا فيما سيأتي أي واغسلنها أكثر من ذلك المذكور من الخمس وفي الرواية الآتية عن أيوب عن حفصة (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا) قال في الفتح: (ولم أر في شيء من الروايات) بعد قوله: سبعًا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وكره الزيادة على السبع وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف اهـ وقال أبو حنيفة: لا يزاد على الثلاث وأو هنا ليست للتخيير بين هذه الأعداد بل المراد اغسلنها وقرأ فالغسل المستوعب مرة بعد إزالة النجس والتثليث مندوب فإن لم يحصل به النقاء فالتخميس مندوب وإلا فالتسبيع كما في المبارق