[٥١٥ - (١) باب فرض الحج في العمر مرة واشتراط وجود المحرم في جواز سفر المرأة لحج أو غيره]
٣١٣٨ - (١٢٥١)(١)(وحدثني زهير بن حرب حَدَّثَنَا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطيّ، ثِقَة، من (٩)(أخبرنا الرَّبيع بن مسلم القُرشيّ) الجمحي البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٧)(عن محمَّد بن زياد) الجمحي المدنِيُّ، ثِقَة، من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد بصري وواحد نسائي وواحد واسطيّ (قال) أبو هريرة: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الأبي: يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحج لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حج في العاشرة، وفرض الحج كان سابقًا، قيل سنة خمس، وقيل تسع إلَّا أن يكون قاله أَيضًا في حجة الوداع اهـ (فقال) في خطبته: يَا (أيها النَّاس قد فرض الله عليكم) أي على من استطاع منكم (الحج فحجوا) بيت الله تعالى قاله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ} فحج بالنَّاس سنة ثمان وهي عام الفتح عتاب بن أسيد، وحج بهم أبو بكر سنة تسع، وكان حجته صلى الله عليه وسلم سنة عشر آخره إلى أن انمحت آثار الشِّرك وتقررت أحكام الشرع لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمر لأن أمر العمرة أيسر وليس له وقت معين، ووجوب الحج كان بالآية المذكورة، وهي نزلت عام الفتح، وأما قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فإنما هو أمر بإتمام ما شرع فيه وليس فيه دلالة على الإيجاب من غير شروع نص عليه العيني في شرح الكنز (فقال رجل) من الحاضرين: هو الأقرع بن حابس كما في سنن ابن ماجه