للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٠ - (٢٤) باب قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

٧٣٤٨ - (٢٣٠٧) (١٦٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] قَالتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيهِ ويصْلِحُهُ. إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ

ــ

٧٨٠ - (٢٤) باب قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}

٧٣٤٨ - (٢٣٠٧) (١٦٧) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته (في قوله {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قالت) عائشة إن هذه الآية (أُنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه) أي على مال اليتيم بالحفظ عن الضياع (ويصلحه) بالاستثمار والاسترباح (إذا كان) ذلك الولي (محتاجًا) فقيرًا ليس له مال يكفيه فله (أن يأكل منه) أي من مال اليتيم في مقابلة قيامه عليه بالحفظ والاستثمار بقدر حاجته بحيث لا يتجاوز أجرة المثل ولا يرد ما أكل منه إذا أيسر على الصحيح عند الشافعية، وقيل يأخذ منه بالقرض لما رُوي عن ابن عباس وغيره نظيره، وعن ابن عباس يأكل من ماله بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم وقيل لا يأكل وإن كان فقيرًا لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} وأُجيب بأنه عام والخاص مقدم عليه اهـ قسط.

قال القرطبي: والصحيح من هذه الأقوال أن مال اليتيم إن كان كثيرًا يحتاج إلى كثير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فُرض له فيه أجرة عمله، وإن كان قليلًا مما لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئًا غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والتمر غير مُضرّ به ولا مستكثر له بل ما جرت به العادة بالمسامحة فيه، وما ذكرته من الأجرة ونيل القليل من التمر واللبن كل واحد منهما معروف فصلح حمل الآية على ذلك والله أعلم اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في مواضع منها في تفسير سورة النساء باب {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [٤٥٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>