[٢٠٧ - (١٩) باب بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد]
اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فرض أو سنة؟ عندنا يعني الأحناف ليست بفرض بل هي سنة وعند الشافعي رحمه الله تعالى فرض لا تجوز الصلاة بدونها وبه قال أحمد وقول آخر للشافعي ليست بفرض اختاره الخطابي وغيره وهي: اللهم صل على محمد، وللشافعي في فرضية الصلاة في التشهد الأول قولان: واحتج بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ} ومطلق الأمر للوجوب، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته " اهـ من بعض الهوامش.
٨٠١ - (٣٦٧)(٢٩)(حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) أبو زكرياء النيسابوري ثقة ثبت، من (١٠) روى عنه في (١٩) بابا (قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبي عبد الله المدني ثقة حافظ فقيه مشهور إمام دار الهجرة، من (٧) مات سنة (١٧٩) وهو ابن (٩٠) سنة، وقد تقدم مرارًا أنه بمعنى أخبرني مالك (عن نعيم بن عبد الله المجمر) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم على صيغة اسم الفاعل من أجمر الرباعي ويقال المُجمِّر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة على صيغة اسم الفاعل من جمّر المضعف سُمي بذلك لأنه كان يجمر أي يبخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجمر صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا القرشي العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني كان أبوه عبد الله مولى لعمر بن الخطاب فقال له عمر: تحسن تجمر المسجد؟ قال: نعم، فكان يجمر المسجد فعُرف به، وثقه أبو حاتم وابن معين وابن سعد والعجلي، وقال في التقريب: ثقة، من (٣) روى عنه في (٤) أبواب (أن محمد بن عبد الله بن زيد) بن عبد ربه (الأنصاري) الخزرجي المدني (و) أبوه (عبد الله بن زيد هو الذي كان أُري) في المنام بالبناء للمفعول (النداء) أي