[٢٦٣ - (٧٣) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم]
١١٣٠ - (٥١٥)(١٧٤)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا بشر بن المفضل) بصيغة اسم المفعول بن لاحق الرقاشي مولاهم أبو إسماعيل البصري، العابد ثقة، من (٨) روى عنه في (١٣) بابا (عن أبي مسلمة) القصير البصري (سعيد بن يزيد) بن مسلمة الأزدي، ثقة، من (٤) روى عنه في (٤) أبواب (قال) أبو مسلمة (قلت لأنس بن مالك) الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه (أكان) بهمزة الاستفهام الاستخباري التقريري (رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال) أنس (نعم) يصلي فيهما، قال الأبي: ظاهره التكرار لأن كان تدل عليه ولا يؤخذ منه جواز الصلاة في النعل وإن كان الأصل التأسيَ لأن تَحَفُّظَه صلى الله عليه وسلم لا يَلْحَقُ به غَيرُهُ وهذا حتى غَيرهُ فإن الناس تختلف حالهم في ذلك فرب رجل لا يكثر المشي في الأزقة والشوارع وإن مشى فلا يمشي في كل الشوارع التي هي مظنة النجاسة وإنما يؤخذ الصلاة فيها من فعل الصحابة رضي الله عنهم منضمًا إلى إقراره صلى الله عليه وسلم لهم. ثم إنه وإن كان جائزًا فلا ينبغي أن يفعل لا سيما المساجد الجامعة فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم كما اتفق في رجل يسمى هداجًا من أكابر أعراب أفريقية إذ دخل الجامع الأعظم بتُونُس بأخفافه فزُجِر عن ذلك، فقال: دخلت بها كذلك واللهِ على السلطان، فاستعظم ذلك العامةُ منه وقاموا إليه وأفضت الحال إلى قتله وكانت فتنة وأيضًا، فإنه يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي بنعله بل لا يَدْخُلِ المسجدَ بالنعل مخلوعةً إلا وهو في كِنٍّ يحفظُه اهـ منه. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [٣/ ١٠٠] والبخاري [٥٨٥٠] والترمذي [٤/ ١٠٠] والنسائي [٢/ ٧٤].