[٦٠٦ - (٤٦) باب رجم من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة وإقامة السيد الحد على رقيقه وتأخير الحد عن النفساء]
٤٣٠٣ - (١٦٤٣)(٢٠٥)(حدثنا الحكم بن موسى) بن أبي زهير البغدادي (أبو صالح) القنطري صدوق من (١٠)(حدثنا شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي ثقة، من (٩)(أخبرنا عبيد الله) بن عمر العمري المدني (عن نافع أن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (أخبره) أي أخبر لنافع وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي) بالبناء للمفعول أي أن اليهود أتوه برجل وامرأة منهم. أي أتي (بيهودي) لم أر من ذكر اسمه (ويهودية) اسمها سبرة فيما حكاه السهيلي في الروض الأنف [٣/ ٤٣] عن بعض أهل العلم وكانا من أهل فدك فيما أخرجه الحميدي عن جابر رضي الله عنه قال: زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدًا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه فسألوه الخ ... (قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى جاء يهود) وفي رواية زيد بن أسلم عند أبي داود فأتاهم في بيت المدراس فعين الموضع الذي ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المدراس كان بيتًا لليهود يدرسون فيه التوراة وزاد زيد بن أسلم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال: ايتوني بالتوراة فأُتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: ائتوني باعلمكم فأُتي بفتى شاب (فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة) واجبًا (على من زنى) أي أيّ حكم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة على الزناة