[٥٦٥ - (٥) باب الخيار للمتبايعين والصدق في البيع وترك الخديعة والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها]
٣٧٣١ - (١٤٦٠)(٢٣)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان) تثنية بيع وهو يطلق على البائع وعلى المشتري كما يطلق كل واحد منهما على الآخر وهو اسم فاعل من باع كما يقال تَيِّقٌ من تاق وميِّق من ماق أي المتبايعان وهما البائع والمشتري وهو مبتدأ أول خبره الجملة الصغرى المذكورة بعده وهي قوله: (كل واحد منهما) مبتدأ ثان خبره قوله: (بالخيار) وقوله: (على صاحبه) متعلق بالخيار أو متعلق بما تعلق به الخبر، والجملة خبر لقوله: البيعان والمعنى: المتبايعان كل واحد منهما محكوم له بالخيار على صاحبه أي على الآخر منهما (ما لم يتفرقا) بأبدانهما فيثبت لهما خيار المجلس والمعنى أن خيار المجلس ممتد زمن عدم تفرقهما بالأبدان وذلك لأن ما مصدرية ظرفية استدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين والمراد من التفرق في الحديث عندهما التفرق بالأبدان والبيع لا يلزم عندهما بمجرد الإيجاب والقبول بل يثبت لكل واحد من المتبايعين خيار فسخ البيع حتى ينقضي مجلس البيع ويتفرقا بالأبدان فإذا تفرقا سقط خيار المجلس ولزم البيع وهذا القول مروي عن سعيد بن المسيب والزهري وعطاء وطاوس وشريح والشعبي والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة وابن أبي مليكة والحسن البصري وهشام بن يوسف وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر كما في المغني لابن قدامة [٣/ ٥٦٣] والتعليق الممجد (٣٤٠) ومعنى الحديث على هذا المذهب البيعان كل واحد منهما محكوم له قهرًا على صاحبه بالخيار أي بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا