للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٥١ - (٤٣) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش]

٤٨٧٢ - (١٨١٩) (٢٢٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ. وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

ــ

[٦٥١ - (٤٣) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية والأمر بإكفاء القدور منها وإباحة لحوم الخيل وحمر الوحش]

٤٨٧٢ - (١٨١٩) (٢٢٣) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي) بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية نسبة إلى أمه قال ابن سعد وأما عبد الله بن محمد بن الحنفية الهاشمي أبو هاشم المدني ثقة قليل الحديث وقال في التقريب ثقة قرنه الزهري بأخيه الحسن فقال حدثنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما من الرابعة مات سنة (٩٩) بالشام روى عنه المؤلف في النكاح والصيد وقد ذكرنا ترجمته في كتاب النكاح وأما الحسن بن محمد بن علي الهاشمي أبو محمد ابنُ ابنِ الحنفية الفقيه ثقة من (٣) روى عنه في (٤) أبواب (عن أبيهما) محمد بن علي المعروف بابن الحنفية الهاشمي المدني أبي القاسم ثقة من (٢) روى عنه في الوضوء والنكاح (عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) المشهور كسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس المقابل للجن والمراد الأهلية وروي بضم الهمزة وسكون النون وهو أيضًا خلاف المتوحش اهـ سندي على ابن ماجه وأما متعة النساء فقد مر الكلام عليها في كتاب النكاح وقوله (يوم خيبر) قال بعض العلماء إنه وقع في هذه الرواية تقديم وتأخير فكان في الأصل (نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر) وكان يوم خيبر ظرفًا لتحريم الحمر فقط فغيره أحد الرواة وجعل يوم خيبر ظرفًا للنهي عن متعة النساء وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>