للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢ - (٢٥) باب: جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر

١٥٠١ - (٦٦٦) (٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يُصَلي سُبْحَتَهُ. حَيثُمَا تَوَجهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

١٥٠٢ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

ــ

[٣١٢ - (٢٥) باب جواز التنفل والوتر على الراحلة في السفر]

١ ١٥٠ - (٦٦٦) (٧٦) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم (عن نافع) مولى ابن عمر العدوي (عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته) أي نافلته في السفر متوجهًا (حيثما توجهت) أي أي جهة توجهت (به ناقته) من الجهات الأربع من جهة مقصده. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١٠٠٠] والترمذي [٤٧٢] والنسائي [١/ ٢٤٤].

قال القرطبي: لم يختلف العلماء في جواز التنفل على الراحلة للمسافر قبل أي وجه توجه بعد الشروع فيها، واختلفوا هل يلزمه أن يفتتح نافلته إلى القبلة أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن ذلك يلزمه، وذهب مالك وغيره إلى أن ذلك لا يلزمه، وحجتهم التمسك بظاهر الحديثين المذكورين في هذا الباب؛ أعني حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما، ولا شك أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنما كان في السفر، وهل يجوز فعله في الحضر أم لا؟ فذهب أبو يوسف إلى أنه يجوز في الحضر، وروي عن أنس أنه كان يوميء على حمار في أزقة المدينة، وحكاه بعض الشافعية عن مذهبهم، ومالك لا يراه إلا في سفر طال اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

١٥٠٢ - (٠٠) (٠٠) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا أبو خالد الأحمر) الأزدي سليمان بن حيان الكوفي، صدوق، من (٨) (عن عبيد الله عن نافع عن

<<  <  ج: ص:  >  >>