٤٣٩ - (٥٧) باب النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وأن الشهر يكون تسعًا وعشرين
(٢٣٩٩)(١٠٤٨)(١٩٨)(حَدَّثَنَا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي (وأبو غريب) محمد بن العلاء بن غريب الهمداني الكوفي (قال أبو بكر: حَدَّثَنَا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن علي بن مبارك) الهُنائي بضم الهاء وتخفيف النون ممدودًا البصري ثقة من (٧)(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليامي ثقة من (٥)(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة من (٣)(عن أبي هريرة رضي الله عنه).
وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد يمامي وواحد بصري.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا) بفتح التاء على حذف إحدى التاءين أي لا تتقدموا (رمضان) ولا تستقبلوه (بصوم يوم ولا) بصوم (يومين) على نية الاحتياط لرمضان (إلا رجل) بالرفع على الإبدال من المستثنى منه وهو واو الجمع المذكر في تقدموا لأن الاستثناء من كلام تام غير موجب لتقدم النهي فيجوز وجهان الرفع على الإبدال والنصب على الاستثناء كما بسطنا الكلام على هذا الحكم في كتبنا النحوية (كان يصوم صومًا) اعتاده نذرًا معينًا أو نفلًا مطلقًا كان اعتاد صوم يوم الاثنين أو الخميس نذرًا أو نفلًا فوافق صومه ما قبل رمضان بيوم أو يومين (فليصمه) بنية ما اعتاده لا بنية الاحتياط لرمضان وفي معاني الآثار (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلَّا أن يكون رجلًا كان يصوم صيامًا فليصمه) قال: وهذ النهي إنَّما هو للإشفاق