الله ورسوله فيما أخبر به عنهم وكذلك الحكم فمن كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم وهل حكمه حكم المرتد فيستتاب أو حكم الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال هذا مما يختلف فيه فأما من سبهم بغير ذلك فإن كان سبًّا يوجب حدًّا كالقذف حُدَّ حَدَّه ثم ينكّل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة ما خلا عائشة رضي الله عنها فإنَّ قاذفها يقتل لأنه مكذّب لما جاء في الكتاب والسنة من براءتها قاله مالك وغيره واختلف في غيره من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يقتل قاذفها لأن ذلك أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل يحد وينكل كما ذكرنا على قولين وأما من سبهن بغير القذف فإنه يجلد الجلد الموجع وينكل التنكيل الشديد قال ابن حبيب ويخلد سجنه إلى أن يموت وقد رُوي عن مالك من سب عائشة قتل مطلقًا ويمكن حمله على السب بالقذف والله تعالى أعلم.
حكم سبّ الصحابة رضي الله عنهم
ثم استدل المؤلف على الجزء الأول من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٦٣٣٢ - (٢٥٢٢)(٨٠)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة) وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله على الله عليه وسلم) وقد اختلف الرواة في رواية هذا الحديث عن الأعمش فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وصحح الدارقطني رواية هذا الحديث عن أبي سعيد ويحتمل أن يكون أبو صالح روى الحديث عنهما جميعًا ولكن الحافظ ابن حجر ردَّ هذا الاحتمال في فتح الباري [٧/ ٣٥] ورجّح أن مسلمًا رواه عن أبي سعيد