للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٨٨ - (٢٨) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وما لم يوص به]

٤٠٩٤ - (١٥٧٤) (١٣٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ. قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَال: لَا. قُلْتُ:

ــ

[٥٨٨ - (٢٨) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وما لم يوص به]

٤٠٩٤ - (١٥٧٤) (١٣٨) (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري (عن مالك بن منول) البجلي الكوفي، ثقة، من (٧) (عن طلحة بن مصرف) بن عمرو بن كعب اليامي أبي محمد الكوفي، ثقة، من (٥) (قال) طلحة: (سألت عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد الأسلمي أبا إبراهيم الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه أي سألته فقلت له: (هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم) شيئًا عند وفاته (فقال) عبد الله بن أبي أوفى (لا) أي ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أطلق الجواب وكأنه فهم أن السؤال وقع عما اشتهر بين الجهال من الوصية إلى أحد أو فهم السؤال عن الوصية في الأموال فلذلك ساغ نفيها لا أنه أراد نفي الوصية مطلقًا لأنه ثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله أي بدينه أو به وبنحوه ليشمل السنة لأنه سيأتي حديث أوصيكم بثلاث الخ اهـ من بعض الهوامش. ولعل سبب هذا السؤال أن الشيعة كانوا قد وضعوا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك منهم علي رضي الله عنه كما سيأتي في شرح الحديث الآتي، وكذلك زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم ترك أموالًا وصية لأقاربه قوله: (فقال لا) إنما نفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه الوصية بالمال وبالخلافة فهذا الجواب لا ينافي ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بإخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزه ونحو ذلك فإن السؤال كان في الوصية بالمال وبالخلافة كما فهمه عبد الله بن أبي أوفى من سياق الكلام فأجابه بما يطابقه، قال طلحة: (قلت) لابن أبي أوفى إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>