للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٤ - (٤) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض وتحريم بيع الصبرة المجهولة القدر بتمر معلوم]

٣٧١٥ - (١٤٥٤) (١٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيبَةُ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ

ــ

[٥٦٤ - (٤) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض وتحريم بيع الصبرة المجهولة القدر بتمر معلوم]

٣٧١٥ - (١٤٥٤) (١٧) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثنا أبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (وقتيبة) بن سعيد بن جميل الثقفي البلخي (قالا: حدثنا حماد) بن زيد (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن طاوس) بن كيسان اليماني (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع) واشترى (طعامًا) أيًا كان (فلا يبعه) لغيره (حتى يستوفيه) أي حتى يقبضه من البائع وافيًا كاملًا وزنًا أو كيلًا، وعبارة المشكاة (فلا يبيعه) بصيغة النفي وهو في معنى النهي المذكور في مسلم.

والمعروف أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد وفرّق بعضهم بينهما لغة بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيال أو الاتزان أو العد ولا يلزمه قبض المشتري، وأما القبض فهو أن يدخل الشيء في حرزه وضمانه كذا يظهر من كلام الحافظ في الفتح [٤/ ٢٩٣] ولا خلاف في أن الاستيفاء ها هنا بمعنى القبض، وقد صرح به في الرواية الآتية وفي رواية الإسماعيلي عند البخاري.

(قال ابن عباس) بالسند السابق: (وأحسب كل شيء) من الأموال (مثله) أي مثل الطعام في بطلان البيع قبل قبضه فيحرم بيع كل شيء قبل قبضه طعامًا كان أو غيره، وفي المسألة أقوال متضاربة والمعنى قال ابن عباس: وأظن كل شيء مثل الطعام لا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>