للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٠ - (٣٠) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد وبيان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة وبيان كفارة النذر

٤١١٢ - (١٥٨١) (١٤٥) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيرٍ). قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ. قَال: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيلٍ. فَأسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَينِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيلٍ. وَأَصَابُوا

ــ

[٥٩٠ - (٣٠) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد وليان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة وبيان كفارة النذر]

٤١١٢ - (١٥٨١) (١٤٥) (وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي) المروزي (واللفظ لزهير قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي المصري المعروف بابن علية (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني العنزي البصري (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري (عن) عمه (أبي المهلب) بفتح اللام المشددة عمرو بن معاوية الجرمي البصري (عن عمران بن حصين) بن عبيد بن خلف الخزاعي البصري الصحابي المشهور رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا واحدًا أعني زهيرًا فإنه نسائي وعلي بن حجر فإنه مروزي، وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) عمران بن حصين: (كانت ثقيف) بمنع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي، قبيلة مشهورة من العرب مواطنون في الطائف وما حواليها من القرى (حلفاء لبني عقيل) بضم العين وبالصرف لتصغيره، قبيلة مشهورة منهم أيضًا، والحلفاء جمع حليف كظرفاء جمع ظريف والحليف اسم فاعل من حلف عدل عن حالف للمبالغة وقد كثر حتى صار كالأسماء، وهو المعاهد يقال منه تحالفا إذا تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدًا في النصرة والحماية وكان بينه صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف عهد أن لا يتعرضوا لأحد من المسلمين فنقض ثقيف عهدهم كما ذكره بقوله: (فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم أر أحدًا من الشراح ذكر اسمهما (وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أخذوا (رجلًا من بني عقيل) لأنهم حلفاء ثقيف داخلون في حكمهم في نقض العهد فشدوه بالوثاق أي ربطوه (وأصابوا) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>