[٢٤٣ - (٥٥) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه]
١٠٢٢ - (٤٦٥)(١٢٥)(حدثنا يحيى بن يحيى قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد) الخدري الأنصاري الخزرجي أبي محمد المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٤) أبواب (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم) أيها المسلمون (يصلي فلا يدع) أي فلا يترك (أحدًا يمر) أي يريد أن يمر (بين يديه) على مروره أي يريد أن يمر بينه وبين السترة (وليدرأه) أي فليدفع ذلك المَارَّ إما بالإشارة أو بوضع اليد على نحره كما تدل عليه الرواية الآتية في هذا الحديث (ما استطاع) أي مدة استطاعته على دفعه بأي شيء أمكن له من الإشارة أو الدفع أو الضرب أو بما استطاع من ذلك (فإن أبى) وامتنع عن الرجوع فلم يقبل إلا المرور (فليقاتله) المصلي أي فليدفعه بالقهر والغلبة، ولا يجوز قتله كذا في المرقاة، والمذكور في كتب الفقه أنه يكره ترك اتخاذ السترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي ويستحب اتخاذها، والسنة أن يقرب منها، والمستحب ترك دفع المار لأن مبنى الصلاة على السكون ورخص دفعه بالإشارة أو التسبيح لا بهما لأن بأحدهما كفاية ولا يقاتل المار، وما ورد في ذلك فمؤول بأن جواز ذلك كان في أول الإسلام، والعمل المنافي للصلاة مباح فيها إذ ذاك وقد نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم:"إن في الصلاة لشغلا" اهـ من هامش بعض المتون.
(فإنما هو) أي ذلك المار (شيطان) قال القاضي: قيل معناه إنما حمله على مروره