[٥٣٠ - (١٦) باب النظر إلى المخطوبة واشتراط الصداق في النكاح وجواز كونه منافع وأقل قليل والأمر بالوليمة]
٣٣٦٥ - (١٣٤٥)(٩٥)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن يزيد بن كيسان) اليشكري أبي إسماعيل الكوفي، صدوق، من (٦)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي، ثقة، من (٣)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد عدنيّ (قال) أبو هريرة: (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه) صلى الله عليه وسلم (رجل) لم أر من ذكر اسمه (فاخبره) أي فأخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه تزوج امرأة من الأنصار) لم أر من ذكر اسمها أيضًا؛ أي أراد تزوجها بخطبتها، قال السندي: كان المراد أنه خطبها أو أراد تزوجها ونحو ذلك إذ لا يظهر فائدة في النظر بعد تمام العقد إلا أن يطلق قبل الدخول وذلك بعيد والله تعالى أعلم اهـ. ثم الظاهر أن هذه الرواية والرواية الآتية محمولتان على الواقعتين لرجلين والله أعلم اهـ فتح الملهم (فقال له) أي لذلك الرجل (رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت) أي هل نظرت (إليها) أي إلى المرأة التي تريد خطبتها؛ أي هل نظرت إلى وجهها لتعرف جمالها، وإلى كفيها لتعرف خصب بدنها كما يعلم مما سيأتي (قال) الرجل: إلا) أي لم أنظر إليها (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (فاذهب) إليها الآن (فانظر إليها) أي إلى وجهها وكفيها (فإن في أعين الأنصار شيئًا) مما لا يستحسنه الطبع، قيل المراد بذلك الشيء صغرها، وقيل المراد زرقتها، قوله:(فانظر إليها) قال القرطبي: هذا أمر إرشاد أي مصلحة لا أمر وجوب لأنه إذا نظر إليها أعني المخطوبة فلعله يرى منها ما يرغبه في