للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩٤ - (٣٤) باب من نذر قربة في الجاهلية وصحبة المماليك وكفارة من لطم عبده]

٤١٥٩ - (١٥٩٨) (١٦١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيرٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ الله. قَال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن عُمَرَ قَال: يَا رَسُولَ الله! إِني نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَال: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ"

ــ

[٥٩٤ - (٣٤) باب من نذر قربة في الجاهلية وصحبة المماليك وكفارة من لطم عبده]

٤١٥٩ - (١٥٩٨) (١٦١) (حدثنا محمد بن أبي بكر) بن مقدم الثقفي (المقدمي) البصري (ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (قال: يا رسول الله) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد مكي (إني نذرت) والتزمت (في الجاهلية) أي في حالة شركي، فالمراد بالجاهلية حالة الشرك لأن جاهلية كل رجل حالة كفره ووقع للدارقطني ما يُعيّن هذا المعنى ولفظه (نذر عمر أن يعتكف في الشرك) (أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام) أي حول الكعبة لأنه لم يكن إذ ذاك جدار يحوط عليها قاله القسطلاني: (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (أوفِ بنذرك) ظاهر هذا الأمر لزوم نذر الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كفره إذا كان من نوع القرب التي يوجبها المسلمون غير أنه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء الذي هو الإسلام فأما إذا أسلم وجب عليه الوفاء وبذلك قال الشافعي وأبو ثور والمغيرة المخزومي والبخاري والطبري ورأوا قوله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" على الوجوب، وذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك لا عتق ولا صوم ولا اعتكاف لعدم تصور نية القربة منهم حالة كفرهم وفيه نظر.

وقوله: (أن اعتكف ليلة) يحتج به من يجيز الاعتكاف بالليل وبغير صوم ولا حجة له فيه لأنه قد قال في الرواية الأخرى أنه نذر أن يعتكف يومًا والقصة واحدة فدل مجموع

<<  <  ج: ص:  >  >>