أي هذا باب معقود في بيان أمر الله عَزَّ وَجَلَّ نبيه وخلفائه وولاة دينه بقتال المكلفين من الناس ويجاهدونهم حتى يقروا بوحدانية الله تعالى ويقروا برسالة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - ويلتزموا أحكام دينه بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وبيان أن من فعل ذلك المذكور وأتى به قوليًّا كان أو فعليًّا فقد عصم وحقن دمه من الإراقة، وماله من الأخذ والسلب إلا بحقهما؛ أي إلا بالحقوق المتعلقة بهما شرعًا كإراقة دمه للقصاص والحدود وأخذ ماله للزكاة والغرامة.
وترجم له النواوي بقوله (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمَّد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهما ووُكِلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإِسلام واهتمام الإمام بشعائر الإِسلام).
وهكذا الترجمة في أكثر نسخ المتن، وترجم له الأبي بقوله (باب أحاديث أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) وترجم له السنوسي بقوله (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمَّد رسول الله) وترجم له القرطبي بقوله (باب يُقاتَلُ الناس إلى أن يوحدوا الله ويلتزموا شرائع دينه) وسبب اختلاف التراجم في صحيح مسلم عدم وضع المؤلف لها خوفًا من إطالة الكتاب فترك للناس مجالًا فترجم كل بما ظهر له من معاني الحديث منطوقًا أو مفهومًا كما مر بياننا لذلك في أوائل الكتاب وبالسندين المتصلين إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف:
(٣٢) - س (٢٠)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل بفتح الجيم بن طريف بن عبد الله الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني (بغلان بلخ) ثقة ثبت من العاشرة مات سنة (٢٤٠)