[٤١١ - (٢٩) باب اللحد ونصب اللبن على الميت وجعل القطيفة تحته والأمر بتسوية القبور والنهي عن تجصيصها والجلوس عليها]
(٢١٢٠)(٩٢٩)(٧٩)(حدثنا يحيى بن يحيى) النيسابوري (أخبرنا عبد الله بن جعفر) بن عبد الرحمن بن المسور الزهري المخرمي بفتح الميم (المسوري) أبو محمد المدني وثقه العجلي وقال في التقريب: لا بأس به من (٨)(عن إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبي محمد المدني وثقه ابن معين والعجلي وقال في التقريب: ثقة حجة من (٤)(عن عامر بن سعد بن أبي وقاص) الزهري المدني ثقة من (٣)(أن سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب الزهري المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم زهريون مدنيون إلا يحيى بن يحيى (قال) سعد (في مرضه الذي هلك) ومات (فيه) أي منه وذكر الموت بلفظة الهلاك في لغة العرب غير مقصور في موضع الذم: (الحدوا لي لحدًا) لا شقًا أي إذا مت فاحفروا لي لحدًا وادفنوني فيه وقوله: (الحدوا) بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء قاله النواوي واللحد هو ما يحفر أسفل جانب القبر القبلي أو غيره (وانصبوا عليَّ) أي على فتحة لحدي (اللبن) وهو ما يضرب من الطين مربعًا للبناء به واحدتها لبنة ككلمة وكلم أي ضعوا على فتحة لحدي اللبن (نصبًا) أي وضعًا أي سدوها باللبن لئلا يصل إلى تراب القبر واصنعوا بي (كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم) عند دفنه وهذا تأكيد لما قبله وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد (١/ ١٨٤) والنسائي (٤/ ٨٠) وابن ماجه (١٥٥٦).
قال القرطبي:(قوله: الحدوا لي لحدًا) واللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جهة القبلة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن وهو أفضل