[٢٥٣ - (٦٤) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة]
١٠٩٢ - (٤٩٦)(١٥٦)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني نسبة إلى برسان قبيلة من الأزد، أبو عثمان البصري، صدوق، من (٩) روى عنه في (٥) أبواب (ح وحدثنا حسن) بن علي الخلال (الحلواني) المكي، ثقة، من (١١) روى عنه في (٨) أبواب (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني، ثقة، من (٩) روى عنه في (٧) أبواب (وتقاربا) أي تقارب محمد بن بكر وعبد الرزاق (في اللفظ) أي في لفظ الحديث الذي يرويانه (قالا جميعًا أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي أبو الوليد المكي (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم الأسدي المكي (أنه سمع طاوسًا) ابن كيسان اليماني أبا عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، حالة كونه (يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء) أي الجلوس (على القدمين) أي على العقبين في الصلاة أي سألناه هل يجوز في جلسات الصلاة أم لا؟ (فقال) ابن عباس (هي) أي جلسة الإقعاء هي (السنة) أي الطريقة المشروعة في الصلاة، قال طاوس (فقلنا له) أي لابن عباس (إنا لنراه) أي لنظن ونعتقد الإقعاء على القدمين (جفاء) بفتح الجيم أي غلظة وقسوة (بالرجل) أي علامة على جفاء قلب الرجل وغلظه وعدم مبالاته بالخير والتواضع (فقال) لنا (ابن عباس) ليس الأمر كما ظننتم (بل هي) أي بل جلسة الإقعاء (سنةُ نَبِيِّكُم) محمدٍ (صلى الله عليه وسلم) وطريقته التي سنها للأمة بتقريرها، قال الحافظ في التلخيص: ضَبط ابن عبد البر (بالرِجل) بكسر الراء وإسكان الجيم بمعنى الجارحة وغلَّط