[٥٩٣ - (٣٣) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه والنهي عن الإصرار على اليمين فيما فيه إذاية الأهل]
٤١٥٠ - (١٥٩٥)(١٥٨)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير) السلمي الواسطي (عن عبد الله بن أبي صالح) ذكوان السمان المدني، ويقال له عباد، روى عن أبيه أبي صالح السمان في الأيمان، وسعيد بن جبير، ويروي عنه (م دت ق) وهشيم بن بشير وابن جريج وابن أبي شيبة، وثقه ابن معين والساجي والأزدي، وقال ابن المديني: ليس بشيء، وقال في التقريب: لين الحديث، من السادسة، له عندهم حديث قال (ت): حسن غريب (وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه) أبي صالح السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك) أيها الحالف وهو مبتدأ خبره قوله: (على ما يصدقك عليه صاحبك) أي خصمك ومدعيك ومحاورك كذا في المرقاة فلا يختص المستحلف الواقع في الحديث التالي بالقاضي، قال ابن الملك في شرحه: يعني من استحلفه غيره على شيء ونوى الحالف في حلفه غير ذلك الشيء سواء كان متبرعًا في يمينه أو بقضاء عليه يُعتبر فيه نية المستحلف كالقاضي والمحكم والمدعي لا نية الحالف وتوريثه، وهذا إذا استحلفه القاضي بالله، وأما إذا استحلفه بالطلاق فيُعتبر فيه نية الحالف لأن القاضي ليس له إلزام الحالف الطلاق اهـ ومثله الحلف بالعتاق، وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية قاله ابن حجر، والتورية إضمار الحالف معنى على غير نية المستحلف، والحديث كما قال الأبي حض