[٥٥١ - (٣٧) باب بيان كيفية اللعان ووعظ المتلاعنين]
٣٦٢٥ - (١٤١٩)(١٧٩)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الفزاري أبو محمد الكوفي، صدوق، من (٥)(عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم أبي محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من (٣) قتله الحجاج كهلًا فما أمهل بعده (قال) سعيد: (سئلت عن) حكم (المتلاعنين) أيفرق بينهما أم لا (في إمرة مصعب) أي في عهد إمارة مصعب بن الزبير على العراق، وقد حكى الأبي عن ابن العربي أن مصعب بن الزبير حين كان أميرًا على العراق لاعن بين زوجين ولم يفرق بينهما فسئل ابن جبير عن ذلك فلم يعلم الجواب فوقف عما لم يعلم، وقد علم أنه وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم فرحل يطلب العلم في مظانه فأتى ابن عمر في بيته اهـ منه أي قال سعيد بن جبير: سئلت عن حكم المتلاعنين في زمن إمارة مصعب بن الزبير أي سئلت (أيفرّق بينهما) إذا تلاعنا أم لا يفرق (قال) سعيد: (فما دريت) ولا علمت (ما أقول) في جواب هذا السؤال (فمضيت) أي مشيت (إلى منزل ابن عمر بمكة) لأسأله عن هذا الحكم، قال القاضي: فيه ما كان عليه السلف من الحرص على تحصيل العلم اهـ فوصلت إلى بيته (فقلت للغلام) البواب: (استأذن في) أي اطلب الإذن لي من ابن عمر في الدخول عليه (قال) الغلام (إنه) أي إن ابن عمر (قائل) أي نائم نوم القيلولة، وهو اسم فاعل من قال يقيل قيلولة إذا استراح وسط النهار، قال القاضي: ففيه أنه لا يشق على العالم ومن يحتاج إليه في أوقات راحتهم (فسمع) ابن عمر (صوتي) أي صوت كلامي مع الغلام (قال) ابن عمر هو أي هذا المتكلم (ابن جبير) بالرفع على أنه