للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٨ - (١) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد والحكم بالظاهر واللحن بالحجة]

٤٣٣٦ - (١٦٥٥) (١) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالهُمْ. وَلكِن الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ"

ــ

[٦٠٨ - (١) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد والحكم بالظاهر واللحن بالحجة]

٤٣٣٦ - (١٦٥٥) (١) (حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) المصري (أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن) عبد الله بن عبيد الله (بن أبي مليكة) زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي ثقة، من (٣) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى) بالبناء للمجهول ومفعوله الثاني محذوف تقديره ولو أعطي (الناس) ما يدعونه.

(بـ) ـمجرد (دعواهم) بلا إقامة بينة قال الأبي في شرحه [٥/ ٤] الدعوى قول لو سلم أوجب لقائله حقًّا قال القاضي والحديث أصل من أصول الأحكام عند التنازع أن لا يحكم لأحد بدعواه في أي شيء كانت الدعوى قليل أو كثير أي رجل كان المدعي شريفًا أو وضيعًا حتَّى يستند إلى ما يقوي دعواه لأن الدعاوي متكافئة والأصل براءة الذمم اهـ وقوله: (لادعى) جواب لو الشرطية أي لادعى (ناس) من الظلمة (دماء رجال) آخرين (وأموالهم) ظلمًا وجورًا قال المازري: لا شك في هذا إذ لو كان القول قول المدعي استبيحت الأموال والدماء ولم يقدر أحد على صون ماله ودمه وأما المدعون فيمكن صون أموالهم بالبينة (ولكن اليمين) على نفي ما يدعيه المدعي (على المدعى عليه وضابط المدعي بكسر العين هو من يخالف قولُه الظاهر والمدعى عليه بفتحها هو من يوافق قولُه الظاهر لأن الظاهر كون المال لصاحب اليد قال المازري: المدعى عليه من طابقت دعواه الأصل الَّذي هو عدم الفعل والمعاملة وكان القياس قبول دعواه دون يمين لتمسكه بهذا الأصل لكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوي حتَّى أضاف إليه يمين المدعى عليه ليقوى الظن في صدقه اهـ وقال القرطبي: المدعي هو الطالب والمدعى عليه هو المطلوب اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>