[٣٠٢ - (١٦) باب فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة]
١٣٩٨ - (٦٢٨)(٣٩)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وأبو كريب) الكوفي (جميعًا عن أبي معاوية) الكوفي (قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة) أي مع جماعة ولو واحدًا (تزيد) أي تفضل ثوابًا (على صلاته في بيته) منفردًا (و) على (صلاته في سوقه) أي في موضع معاملته بيعًا وشراءً منفردًا (بضعًا وعشرين درجة) أي أجرًا، فيه أن أقل الجمع اثنان لأنه جعل هذا الفضل لغير المنفرد، وما زاد على الفذ فهو جماعة، لكن قد يقال إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة، وليس فيه تعرض لنفي درجة متوسطة بين الفذ والجماعة كصلاة الاثنين مثلًا لكن قد ورد في غير حديثِ التصريح بكون الاثنين جماعة فعند ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اثنان فما فوقهما جماعة" لكنه فيه ضعف، والبضع بكسر الموحدة وفتحها هو من الثلاثة إلى العشرة على الصحيح، والمراد به هنا خمس وعشرون وسبع وعشرون كما جاء مبينًا في الروايات السابقة، اهـ نواوي (وذلك) التضعيف المذكور والزيادة المذكورة سببه (أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء) باستكمال فرائضه وشروطه وآدابه (ثم) خرج من منزله و (أتى المسجد لا) يخرجه من منزله ولا (ينهزه) بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاي (إلا الصلاة) أي لا ينهضه ولا يقيمه ولا يحركه من موضعه إلا إرادة الصلاة المكتوبة في جماعة يعني لم ينو بخروجه من بيته غير الصلاة من أمور الدنيا، ومنه انتهز الفرصة أي تحرك إليها وحصلها، وقوله (لا يريد) ولا يقصد (إلا الصلاة) المكتوبة في جماعة جملة مفسرة لما