للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٨٠ - (٢٠) باب النهي عن الحكرة والحلف في البيع والشفعة وغرز الخشب في جدار الجار]

٣٩٨٩ - (١٥٤٣) (١٠٨) حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ) عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) قَال: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ مَعْمَرًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ"

ــ

[٥٨٠ - (٢٠) باب النهي عن الحكرة والحلف في البيع والشفعة وغرز الخشب في جدار الجار]

٣٩٨٩ - (١٥٤٣) (١٠٨) (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي البصري، ثقة، من (٩) (حدثنا سليمان يعني ابن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من (٨) (عن يحيى وهو ابن سعيد) بن قيس الأنصاري النجاري المدني، ثقة، من (٥) (قال) ابن سعيد كان سعيد بن المسيب يحدّث أن معمرًا) ابن عبد الله بن نافع القرشي العدوي المدني الصحابي الكبير، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، له في الكتب حديثان رضي الله عنه (قال) أي معمر. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر) أي من ادخر ما يشتريه وقت الغلاء لبيعه بأغلى (فهو خاطئ) أي عاص آثم، والاحتكار لغة: احتباس الشيء انتظارًا لوقت غلائه، والاسم منه الحكرة بضم الحاء المهملة وسكون الكاف كما في القاموس مثل الفرقة من الافتراق والحُكر الجمع والإمساك، قال في المصباح: احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء، والغلاء ارتفاع السعر. وشرعًا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء كذا عرّفه ابن عابدين في رد المحتار [٥/ ٢٨٢] والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي، والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره اهـ تيسير المناوي.

ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أن حرمة الاحتكار مختصة بالأقوات فلا يحرم الاحتكار في غيرها وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى اهـ نووي والأبي ومغني ابن قدامة، وقال ابن قدامة: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها: أن يشتري فلو جلب شيئًا أو أدخل من غلته شيئًا فادخره لم يكن محتكرًا، والثاني: أن يكون المشترى قوتًا وأما الإدام والحلواء والزيت والعسل وأعلاف البهائم

<<  <  ج: ص:  >  >>