للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٣ - (١٩) باب: استحباب الطيب للمحرم لحرمه ولحله وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وطوافه على نسائه

٢٧٠٥ - (١١٦٢) (١٩) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها. قَالتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيتِ

ــ

[٤٦٣ - (١٩) باب استحباب الطيب للمحرم لحرمه ولحله وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وطوافه على نسائه]

٢٧٠٥ - (١١٦٢) (٨٢) (حدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٤) أبواب (أخبرنا صفيان) بن عيينة (عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد مكي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي (قالت) عائشة (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه) بضم الحاء وكسرها، وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال: إنما يقال حرمه بالكسر كما يقال حله بالكسر وكما قرئ {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} أي عند إحرامه فهو اسم مصدر لأحرم الرباعي، فاللام للتوقيت كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي عند دلوك الشمس أو التعليل أي لأجل إحرامه (حين أحرم) أي حين أراد أن يحرم أي قبل أن يحرم لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا فعل الإحرام فإن التطيب بالإحرام ممتنع بلا شك وإنما المراد إرادة الإحرام وقد دل على ذلك رواية النسائي (حين أراد الإحرام) وحقيقة قولها طيبت تطييب بدنه ولا يتناول ذلك تطييب ثيابه، وقد دل على اختصاصه ببدنه الرواية الأخرى التي فيها كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ: واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهو قول الجمهور، وعن مالك يحرم ولكن لا فدية، وفي رواية عنه تجب، وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده (ولحله) بكسر الحاء أي وعند تحلله التحلل الأول بالرمي والحلق (قبل أن يطوف) طواف الإفاضة (بالبيت) والظرف متعلق بحله، وفيه دليل على أن التطيب يحل بالتحلل الأول خلافًا لمن ألحقه بالجماع لاستدعائه الجماع. وشارك

<<  <  ج: ص:  >  >>