للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) - باب العُمْرَى

٤٠٥٥ - (١٥٦٣) (١٢٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "أَيُّمَا رَجُلٍ

ــ

[٥٨٥ - (٢٥) باب ما جاء في العمرى]

والعمرى في اللغة ما يُجعل لك طول عمرك، وقال ثعلب: هو أن يدفع الرجل دارًا إلى أخيه فيقول له هذه لك عمرك أو عمري أينا مات دُفعت الدار إلى أهله وكذلك كان فعلهم في الجاهلية يقال: قد عمرته إياه وأعمرته أي جعلته له عمره أو عمري أي يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إليَّ والعمرى مصدر من كل ذلك كالرجعى وألفه للتأنيث كذا في تاج العروس. وشرعًا: تمليك بلا عوض بصيغة عمري وهي هبة مؤبدة والشرط فيها باطل اهـ وقال القرطبي: العمرى في اللغة هي أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمري أو عمرك، وأصلها من العمر قاله أبو عبيد وقال غيره: أعمرته الدار جعلتها له عمره، وقال الحربي: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء على ملك أربابها العمرى والرقبى والسكنى والإطراق والمنحة والعارية والعرية والإفقار ومنافعها لمن جعلت له.

(قلت): وعلى هذا فالعمرى الواردة في الحديث حقها أن تحمل على هذا فتكون تمليك منافع الرقبة مدة عمر من قيدت بعمره فإن لم يذكر عقبًا فمات المعمر رجعت إلى الَّذي أعطاها ولورثته فإن قال: هي لك ولعقبك لم ترجع إلى الَّذي أعطاها إلَّا أن ينقرض العقب، وعلى هذا فيكون الإعمار بمعنى الإسكان إذا قيده بالعمر غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنها تمليك الرقبة بصيغة العمرى.

٤٠٥٥ - (١٥٦٣) (١٢٧) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل) أيُّ اسم شرط جازم مرفوع على الابتداء، والخبر جملة الشرط أو جوابه أو هما على الخلاف المذكور في محله، وما زائدة لتأكيد معنى الشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>