للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٧ - (٤٧) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار]

٤٣١٨ - (١٦٤٩) (٢١١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْت قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ. فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَينِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

قَال: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ. فَقَال عَبْدُ الرَّحْمنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ

ــ

[٦٠٧ - (٤٧) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار]

٤٣١٨ - (١٦٤٩) (٢١١) (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي) بالبناء للمجهول (برجل قد شرب الخمر) لم أقف على اسمه في شيء من روايات أنس رضي الله عنه ومال الحافظ في الفتح [١٢/ ٦٤] إلى أنه النعيمان الذي أخرج البخاري قصته (في باب أمر الحد في البيت) رقم (٦٧٧٤) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه (فجلده) أي أمر بجلد ذلك الرجل وضربه (بجريدتين) مجموعتين (نحو أربعين) جلدة الجريد والجريدة سعف النخل إذا جرد عنها خوصها أي ورقها وكان هذا الزائد على الأربعين للتعزير وبه استدل الحنفية على أن حد الخمر ثمانون لأن أربعين ضربًا بجريدتين تبلغ ثمانين قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث يقتضي أن شرب الخمر بمجرده موجب للحد لأن الفاء للتعليل كقولهم: سها فسجد زنى فرجم وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم ولم يفرقوا بين شرب عنب وغيره ولا بين شرب قليله وكثيره إذ الكل خمر (قال) أنس بن مالك: (وفعله) أي فعل جلد أربعين (أبو بكر فلما كان عمر) أي جاء زمن خلافته وحصل فكان تامة (استشار) عمر (الناس) أي شاورهم في تقدير حد الشرب (فقال عبد الرحمن) لعمر: خذ يا أمير المؤمنين في حد الشرب (أخف الحدود) وأقلها وهو حد القذف (ثمانين) بدل من أخف الحدود وأخف منصوب

<<  <  ج: ص:  >  >>