[٢١٨ - (٣٠) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود أو غيرهما وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة]
٨٥٥ - (٣٩٠)(٥١)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وعلي بن حجر) السعدي المروزي (واللفظ لأبي بكر قال ابن حجر: أخبرنا، وقال أبو بكر: حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القرشي الكوفي (عن المختار بن فلفل) الكوفي (عن أنس) بن مالك الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد بصري (قال) أنس (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم) أي يومًا من الأيام فلفظة ذات مقحمة (فلما قضى الصلاة) وأتمها (أقبل علينا بوجهه) الشريف (فقال أيها الناس) المصلون معي (إني إمامكم) أي متبوعكم (فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود) أي بالهوي إليهما ولا بالرفع منهما (ولا بالقيام) من الجلوس في الصلاة إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا (ولا بالانصراف) والفراغ من الصلاة والمراد بالانصراف السلام من الصلاة، ويحتمل أنَّه الرجوع من المساجد إلى المنازل، قال السندي في شرح النسائي: قوله فإنِّي إمامكُم فيه أن امتناع السبق لكونه إمامًا فيعم الحكم كل إمام لا لكونه نبيًّا ليختص به اهـ.
(فإني أراكم أمامي ومن خلفي) أي أراكم من خلفي كما أراكم لو كنتم أمامي، ففي الكلام تقديم وتأخير، قال ابن الملك: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مع الخلف إشارة إلى أن رؤيته من خلفه كرؤيته من قدامه، ولعل هذه الحالة تكون حاصلة له في بعض الأوقات حين غلب عليه صفة ملكيته دون بشريته لأنه صلى الله عليه