[٥٧٦ - (١٦) أبواب الربا والصرف وتحريم التفاضل والنساء في بيع النقود]
ــ
[٥٧٦ - (١٦) أبواب الربا والصرف وتحريم التفاضل والنساء في بيع النقود]
والربا بكسر الراء مع القصر وبفتحها مع المد ويقال فيه رما بالميم بدل الباء وهو حينئذٍ أيضًا بكسر الراء وفتحها مع القصر والمد فيهما، ففيه ثمان لغات ويكتب بالألف والواو معًا كما في المصحف العثماني نظرًا للأصل والبدل معًا فإن أصله ربو تحركت الواو وانفتح ما قبلها قُلبت ألفًا وبالياء وحدها في غير خط المصحف نظرًا لإمالته عند بعض القراء وإن كان واويًا وهو لغة الزيادة كقوله تعالى:{فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} أي زادت ونمت ويقال: ربا الشيء إذا زاد سواء كانت الزيادة بعقد أو لا، وسواء كانت في العوضين أو في أحدهما، وشرعًا: عقد على مقابلة عوض مخصوص بآخر غير معلوم التماثل حالة العقد بمعيار الشرع وقولنا عقد خرج به ما إذا لم يكن هناك عقد كما لو باع معاطاة وهو الواقع في أيامنا غالبًا فلا يكون ربا وإن كان حرامًا لكن أقل من حرمة الربا، وقولنا عوض مخصوص وهو الجنس الربوي الذي هو النقد والمطعوم ودخل في النقد النوط العصري لأنه بدل عن النقد فلا ربا في غيرهما كنحاس ورصاص وقماش، وقولنا غير معلوم التماثل يصدُق بمعلوم التفاضل وبمجهول التماثل والتفاضل وقوله في معيار الشرع متعلق بالتماثل ومعيار الشرع هو الكيل في المكيل كالثمار والحبوب والوزن في الموزون كالنقدين والعد في المعدود والذرع في المذروع ودخل بذلك ما لو كان معلوم التماثل لكن في غير معيار الشرع كوزن المكيل وكيل الموزون فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل في معيار الشرع كما هو مبسوط في كتب الفروع ولا يكون الربا إلا في الذهب والفضة لكونهما قيم الأشياء وإلا في المطعومات لكونها مطعومًا وهي كل ما يقصد للطعم اقتياتًا كالبر والشعير والذرة ونحوها أو تفكهًا كالتمر والزبيب والتين ونحوها أو تداويًا كالملح والمصطكى والزنجبيل ونحوها ولا فرق بين ما يصلح البدن أو ما يصلح الغذاء فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها لا تقصد للطعم، والربا من أكبر الكبائر فإن أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله ثم قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، ثم الزنا، ثم الربا، ولم يحل في شريعة لقوله تعالى:{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} أي